⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2026 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح محمد نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره. فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه عثر بالجيب الأيسر لصديري الطاعن على لفافتي سلوفان بداخلهما مخدر أفيون يزن سبعة عشر جراماً كافياً وحده لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن فإنه لا مصلحة له فيما أثاره من أن أقوال شاهدي الإثبات التي حصلها الحكم لم تتضمن واقعة العثور على فتات دون الوزن لمادة الأفيون بالجيب الجانبي الأيسر لصديري الطاعن ذلك أن إحرازه تلك الفتات لم يكن له أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن ويبقى الوصف سليماً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند أ من الجدول /1 المرفق بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.