الطعن رقم 2018 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح محمد نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ورفضه الدعوى المدنية على عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر سوء القصد لديه لثبوت شرائه أرض النزاع بعقد بيع عرفي ما يصح معه أن يكون قد دخلها اعتقاداً منه بأنه أصبح مالكاً لها، فإنه يكون سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام. فإن ما يثيره الطاعن - بفرض وجوده - لا يعيبه ولا يؤثر في سلامته طالما أنه لم يؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقارا في حيازة.. ... .. بقصد منع حيازته بالقوة علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات، وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنية علي سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة بندر ثان أسيوط الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام (أولا) بتغريم المتهم عشرة جنيهات. (ثانيا) بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحقوق المدنية مصروفاتها. فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.