⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2015 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ موانع العقاب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئة وأن تستنبط منها الحقيقة كما كشفت عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمر موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إسهام الطاعن طواعية واختياراً مع المتهمين الأول والثالث في قتل المجني عليه واستبعد كلية ادعاءه بوقوع إكراه عليه من قبل المتهم الثالث عن طريق تهديده باستعمال سلاح ناري كان يحمله لإكراهه على الموافقة على فكرة قتل المجني عليه اقتناعاً منه بعدم صدق هذا الدفاع. فإنه لا تناقض بين ما خلص إليه الحكم من ذلك وبين ما انتهى إليه من مساءلة المتهم الثالث عن سلاح ناري ضبط حائزاً له في مسكنه بغير ترخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم (أولاً) المتهمون جميعا: قتلوا... ... .. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم علي قتله واستدرجة الأول إلى مكان الحادث وكان الثاني والثالث قد سبقاه إليه وجثموا عليه وأطبقوا بأيديهم علي عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أوديت بحياته. المتهم الثالث أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش). وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للمتهمين والثاني والثالث عملا بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وستة أشهر وغرامة خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.