⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2013 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعد على القائمين على تنفيذ القانون
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوافر القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة. وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافره لدى الطاعن في قوله "وقد تعمد المتهم التعدي بالسلاح الذي يحمله على ضابط الواقعة بعد معرفته لكنيته وأنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وتحقيق المهمة التي كان يقوم بها". ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في بيان القصد الجنائي غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ليست بمخالفة حمله الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض. أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدي وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة - في هذه الدعوى - في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدي علي المقدم رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمنصورة وهو من القائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء وبسبب تأديته وظيفته حالة كونه يحمل سلاحا "مدية" فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 40/1 - 2، 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.