⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2009 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ شهادة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ضرب احدث عاهة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بقبضة يده ثم تناول عصا وانهال بها ضرباً عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تختلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه فقد في السمع بالأذن اليسرى ونقص بالسمع بالأذن اليمنى مع ضعف بعضلات الوجه بالجهة اليسرى ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بقبضة اليد والعصا لما حدثت تلك الإصابة - فيكون منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها. وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب......... بعصا علي رأسه فأحدث به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد السمع في الأذن اليسرى وفقد السمع بالأذن اليمنى مع ضعف بعضلات الوجه بالجهة اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءة المجني عليه وتقدر بنحو 35 % خمسة وثلاثون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.