⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2007 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليه هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة، ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال أنها تقبل في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه الغيابي خلاف مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص المادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد عشرة الأيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة ولم ير المشرع ضرورة للنصح على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنع إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ منه تاريخ سريان ميعاد الطاعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن، كما هو الحال في المعارضة. لما كان ما تقدم، وكان التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه بما يستوجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول (أ) قتل......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جناياتان أخريان هما أنه والمتهم الثاني في الزمان والمكان سالفي البيان سرقا الحافظة والنقود المبينة بالتحقيقات حالة كونه يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (بندقية) وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه بأن أمسكه من الخلف ودفعه إلى الأمام حتى اصطدمت ركبته بالأرض وشل بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك هذا الإكراه بالمجني عليه آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي كما أنه والمتهم الثاني أيضا في الزمان والمكان آنفي الذكر سرقا الحافظة والنقود المبينة بالتحقيقات حالة كونه يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه بأن أوقعه المتهم الثاني أرضا فشل مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك هذا الإكراه بالمجني عليه آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي وهما الجنايتان المؤثمتان بالمادتين 311 و310 من قانون العقوبات (ب) أحرز سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل (بندقية خرطوش عيار 12) بغير ترخيص من وزير الداخلية حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة. (ج) أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة. (المتهم الثاني) اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة يحمل السلاح ليلا ورافقه إلى مكان الحادث وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 315 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وذلك عن تهمة السرقة بالإكراه. وبراءتهما فيما عدا ذلك من اتهامات ومصادرة السلاح المضبوط، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.