⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2003 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد محمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية - والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية - رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأي سبب آخر - مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازعة إلى غاية الأمر فيها الإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها. ولما كان القانون لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك أو التمييز معاً وإنما تتوافر بفقد أحدهما وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجني عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريراً طبياً استشارياً يظاهر هذا الدفاع، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها وإدراكها العام إستيثاقا من تكامل أهليتها لأداء الشهادة، وعولت في نفس الوقت على شهادتها في قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتها بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها المطعون فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلا ًعلى الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما ضربا... عمدا فأحدثا بهما إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، وادعى شقيق المجني عليها مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوي حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن مدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانيا) ببراءة المتهمة الثانية (زوجة الطاعن) مما أسند إليها ورفض الدعوي المدنية قبلها، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.