⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1999 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد محمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان محامي الطاعنين قد تمسك بكذب المجني عليه فيما قرره من أن الطاعن الأول أطلق عياراً نارياً وأنه عقب إصابته بالمقذوف الناري جرى خلفه وتمكن من اللحاق به، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنون حول قدرة المجني عليه على الجري عقب إصابته بالمقذوف الناري الذي أصاب البطن والظهر يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً، وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند إليه في إدانة الطاعنين إلى أقوال المجني عليه التي يعارضونها بغير أن يعني بالرد على دفاع الطاعنين الجوهري أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - فإن التفات الحكم عن ذلك الإجراء يخل بحق الطاعنين - ولا يقدح في هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم (المتهمون الثلاثة الأول) "الطاعنون" شرعوا في قتل... ...... (المتهم الرابع) عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "فردين ومسدس" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من الأسلحة سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهمان الأول والثالث) أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد" (المتهم الثاني) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" (المتهمون الثلاثة أيضا) أحرز كل منهم ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بإحراز أو حيازة تلك الأسلحة. (المتهم الرابع) 1- شرع في قتل المتهم الأول......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا "فرد" قاصدا من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم انطلاق العيار. 2- أحرز سلاحا غير مششخنا "فرد" بدون ترخيص.3- أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعي المجني عليه (المتهم الرابع) مدنيا قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوي حضوريا (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول "الطاعنين" بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عن التهم المسندة إليهم. (ثانيا) بإلزام المتهمين الثلاثة أن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوي حضوريا (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول "الطاعنين" بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عن التهم المسند إليهم. (ثانيا) ببراءة المتهم الرابع من التهم المسندة إليه. (ثالثا) بإلزام المتهمين الثلاثة أن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.