الطعن رقم 1988 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح محمد نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد استندت في اطراح دفاع الطاعن وأقوال شهود النفي إلى أن المدة التي انقضت بين وقوع الحادث وضبطه تسمح له بالسفر إلى بلدته بعد ارتكاب الحادث، وأن الدفاع لم يشكك في إمكانية ذلك. وإذ كان لا يتأتى في منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه، بل واجب المحكمة أن تقيم الدليل عل عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هي أطرحته. وكانت المحكمة لم تبين مصدر هذا الذي استندت إليه في اطراح دفاع الطاعن وشهود النفي، وقد خلت الأوراق من تحديد ساعة ضبطه ببلدته وما يفيد أنه ضبط بعد حصول الحادث بوقت يسمح له السفر إليها، فإن الحكم يكون قد أطرح هذا الدفاع وأقوال شهود النفي بما لا سند له في أوراق الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما قتلا...... عمدا مع سبق الإصرار......... بأن بيتا النية علي قتله وأعدا لذلك آلات حادة (ساطورين) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالآلات الحادة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وببراءة المتهم الآخر مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.