الطعن رقم 4 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1964-3-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف العايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها إكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها فى ذلك شأن صور الأوراق الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفصل فى إستحقاق حصة العقيم فى دعوى سابقة وإن صح إعتباره فصلا فى مسألة كلية شاملة يحول دون العودة الى المنازعة فى شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم و ذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه .