الطعن رقم 1986 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأي فيه، مع أنه من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بأن تناقشها في حكمها وترد عليها، ولا يرفع عنها هذا الالتزام أنها اعتبرت الفعل المسند للطاعن جريمة غير عمدية - قتل خطأ - واستبعدت وصف جناية القتل العمد الوارد بأمر الإحالة، ذلك بأن تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم في دفاعه الذي لم يبتغيه مجرداً وإنما استهدف النجاة من العقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا...... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاحه المرخص له بحيازته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودي بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وادعت مدنيا كل من أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها ووالدة المجني عليه قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.