الطعن رقم 1983 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ العقوبة المبررة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعنين. ولا يعيب الحكم أن اعتبر التهديد باستعمال السلاح إكراهاً، ذلك بأن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أيضاً ن تكون بالتهديد باستعمال السلاح ويندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني من مقارفة جريمته - على أنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الخصوص طالما أنه قد استظهر حصول السرقة في طريق عام من جناة متعددين يحملون سلاحاً وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تعارض المصلحة في الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً أما إذا التزم كل منهما جانب الإنكار - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولم يتبادلا الاتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعي غير سديد
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولا) مع آخر سبق الحكم عليه شرعوا في سرقة نقود المجني عليهم.... و.... و... وبالإكراه بأن هددوهم باستعمال ما يحملانه من أسلحة نارية وما يحمله المتهم الذي سبق الحكم عليه من سكين وكان ذلك بالطريق العام وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها. (ثانيا) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين ذا ماسورتين مصقولتين من الداخل غير مششخنتين. (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لأحدهما بحيازة السلاح وإحرازه، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و315/1 - 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1945 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق والمادة 30/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.