الطعن رقم 1969 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها الطاعن وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمتي التزوير والاستعمال المستندتين إلى الطاعن - لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزوير ومؤداه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه (أولا) زور الكمبيالة موضوع أمر الداء رقم 346 لسنة 1974 مدني السنبلاوين بأن أضاف رقم 2 في قائمة العشرات فجعل المبلغ 29 ج و150 م بدلا من 9 ج و150 م. (ثانيا) استعمل السند المزور سالف الذكر بان حصل بموجبه علي أمر الأداء المذكور مع علمه بتزويره. وطلب معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة عشر جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. المحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ عن التهمتين وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسة عشر جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.