⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1956 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجدب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة علمه معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضده أن اعترافه في محضر الشرطة جاء مخالفاً لم ورد في تحقيقات النيابة فضلاً عن عدوله عنه مقرراً أنه وليد إكراه وقع عليه دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلى به المطعون ضده من اعترافات في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو يفصح عن أوجه الاختلاف في هذه الاعترافات على النحو الذي يستقيم معه ما ذهب إليه من اطراح الدليل المستمد منها، كان وليد الإكراه حتى يبين منه وجه استدلاله لما جهله. وإذ كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده أقر أمام قاضى المعارضات بمحضر جلسة 6/2/1974 أنه استلم الطفل "المجني عليه" من أمه وألقاه في النيل استجابة لطلبها بيد أن الحكم لم يفطن إلى هذا الدليل رغم أنه يستقل في ذاتيته وظروف الإدلاء به من قبل المطعون ضده عما جرى على لسانه في محضر الشرطة أو تحقيقات النيابة من الأقوال التي تساند الحكم في قضائه بالبراءة إلى عدول المطعون ضده عنها وإكراهه عليها، هذا فضلاً عن أن الحكم اجتزأ في بيان رواية الشاهد......... على القول بأنه شهد بمثل ما شهد به......... من مجرد رؤية المطعون ضده برفقته المجني عليه يوم الحادث دون أن يستظهر حقيقة ما أدلى به الشاهد......... من أقوال في التحقيقات وما شهد به في جلسة المحاكمة الغيابية بتاريخ 10/11/1977 من أنه أبصر المطعون ضده مساء يوم الحادث يجلس في مكان خلوي قريب من النيل ويضع طفلاً في حجره ويغطيه بقطعة من قماش أسود وكان الطفل ما زال حياً وكلما حاول القيام من حجر المطعون ضده (يكمده) لإبقائه في مكانه وهو ما لم يشهد به الشاهد الآخر، كما أغفل التحدث عما جاء في المحضر المؤرخ 5/1/1974 عن واقعة انتشال جثة المجني عليه من شاطئ النيل والعثور على جلباب أسود ملفوف حول رقبته وذلك في تاريخ لاحق على ما قرره المطعون ضده في محضر الشرطة وتحقيقاً النيابة يومي 2، 3/1/1974 من أنه هو الذي ألقاه في النيل دون أن يراه أحد حينئذ. ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها براءة المطعون ضده إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم بعيب القصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه مع آخر سبق الحكم عليه: قتلا..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية علي قتله فكتما نفسه وألقيا به في نهر النيل قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الأعراض والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.