⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1954 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره، ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي وإن - استوفيت بياناته - قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عن إيداع الأسباب التي بنى عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة شبرا الخيمة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسون قرشا لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 55 و56/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.