الطعن رقم 1945 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمتل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى التحقيقات والدعوى الجنائية المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في طرح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك التحقيقات أو الدعوى الجنائية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أبلغت ضده كذبا مع سوء القصد وبنية الإضرار به. وطلب معاقبتها بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة التهمة مما اسند إليها ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.