⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-17 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير
⚖️ الخصوم فى الدعوى - حضور الخصوم وتمثيلهم فى الدعوى
⚖️ محام - تمثيلة الخصم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على أنه " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل - بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين - محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " و قد أصدر وزير العدل فى 1957/5/21 بالاستناد إلى هذه المادة قرارا يقضى بأن يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الإئتمان العقارى أو الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب فى رأس المال أو البنك الأهلى أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجمعية التعاونية للبترول أو البنك الصناعى أو بنك الجمهورية أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " و بذلك أعفى القانون محامى تلك الهيئات من شرط القيد فى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم أسوة بمحامى أقلام قضايا الحكومة . و إذا كان القبول أمام المحاكم قد ورد فى صيغة العموم فإنه ينصرف إلى القبول أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .