⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1931 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الواحد الديب, ومحمد علي بليغ, وحسن جمعة, وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية - أن الطاعنة دفعت التهمة المسندة إليها بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذي حدده المستأجرون المجني عليهم لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة - وهو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت عنها الدعوى الجنائية، وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد في 30/7/1972 وعادت إليها في 10/10/1972 وقد أثبتت المحكمة إطلاعها على جواز السفر بمحضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعنة الجنائية عن التهمة المسندة إليها - فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله - أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مستوجباً النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: تقاضت المبالغ بالمحضر خارج نطاق عقود الإيجار. وطلبت عقابها بالمواد 17، 44، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح قسم الجيزة الجزئية قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ فعارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهمة خمسمائة جنيه. فاستأنفت، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.