الطعن رقم 1922 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-30
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل برهان نور وشرف الدين خيرى ومحمد محمد وهبه ومصطفى جميل مرسى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها و متى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض و التفتيش في كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا و لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن الذي ضبط به المتهم استنادا إلى أنه ليس مسكنه بقوله " إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقعة الدعوى . على نحو ما تقدم و هو ما لم ينازع الطاعن في أن له معينه من الأوراق - أن جريمة الشروع في قتل المجني عليه الأول و المجني عليها الثانية كانت في حالة تلبس واجهها رجل الضبط القضائي الذي حضر إلى مكان الحادث عقب ارتكاب الجريمة و شاهد آثارها المتمثلة في إصابات المجني عليهما و علم من أولهما أن الطاعن هو الذي أطلق النار عليهما من " فرد " كان يحمله ، الأمر الذي يبيح لرجل الضبط القضائي - بل يفرض عليه - أن يبادر بتعقب الطاعن بضبطه و إحضاره و تفتيش مسكنه و ضبط السلاح المستعمل في الجريمة دون ما حاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك ، فإن مقتضى ذلك أن واقعة ضبط السلاح في حوزة الطاعن كانت نتيجة إجراء صحيح في القانون و هو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ أخذ الطاعن بحصيلة هذا الإجراء و أطرح ما أبداه من دفع بالبطلان ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن دخول ضابط المباحث إلى مسكنه لضبطه قبل صدور إذن النيابة العامة يكون غير ذي جدوى . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت الجريمة التي دان بها الطاعن مما شهد به الضابط ... ... ... من أنه توجه إلى مسكن الطاعن لتنفيذ أمر ضبطه و إحضاره عند دخول حجرة نومه وهي حسبما ثبت من المعاينة - محكمة الغلق لا يمكن لأحد الوصول إلى داخلها ، عثر على السلاح الناري المضبوط معلقاً في مسمار على الجدار الغربي للحجرة " . فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ في العقل و المنطق و يكفى لحمله و بالتالي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بصدد مساكنة والدته له في المنزل و ما قررته من أن السلاح لا يخص ابنها و إنما أحضره إلى المنزل شخص لا تعرفه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ( أولا ) شرع في قتل المجني عليه الأول عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخري هي أنه في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجني عليها الثانية عمدا بأن أطلق عيارا ناريا آخر علي المجني عليه الأول قاصدا من ذلك فأخطأه وأصاب المجني عليها السالفة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج . ( ثانيا ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد خرطوش ) . ( ثالثا ) أحرز ذخيرة طلقات مما تستعمل بالسلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك . ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام ( أولا ) ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه . ( ثانيا ) بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح المضبوط عن التهمة الثانية المسندة إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .