الطعن رقم 1921 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم فإذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والاحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذي أعطاه في تاريخ السحب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد دائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عبارة عدم وجود رصيد للساحب التي استخلصها الحكم من إجابة البنك وعبارة عدم وجود حساب جار - التي يستند إليها الطاعن في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إلى البند هما عبارتان يتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على تخلف الرصيد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود خطأ في الإسناد يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ سبعمائة جنيها علي سبيل التعويض والمصروفات. ومحكمة قويسنا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف النفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ سبعمائة جنيه مصري والمصروفات. فاستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.