⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعراف وتعرف
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمى راغب
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضي عن الأسباب التي من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده و استدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج و لا يتنافر في حكم العقل و المنطق ، و أن لمحكمة النقض هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب محامى المجني عليه ، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجني عليه خاصة و أن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة في الحركة و النطق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد استدلاله و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - و لو فطنت إلى صحته - في الرأي الذي الذي انتهت إليهما يعيب الحكم و يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما ضربا .. ... .. - الطاعن بجسمين صلبين راضين " عصا وفأس " علي رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الجدارية اليسرى في مساحة 7% 5سم لا ينتظر أن تملأ بعظام بل بنسيج ليفي مما يعرض حياة المصاب للمخاطر التي ما كانت لتؤثر عليه لو كان المخ محميا بعظام كما أحدثت تلك الضربتين شلل نصفي أيسر نتيجة لانسداد الشرايين وتهتك بالمخ مما ينتج عنه صعوبة في الحركة والنطق مما يقلل من كفاية المجني عليه عن العمل بنسبة لم تقدر بعد وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بمواد الاتهام ، فقرر ذلك . وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنايات الزقازيق قضت ببراءة المتهمين - المطعون ضدهما - وبرفض الدعوى المدنية . فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ .