⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1882 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ موانع العقاب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى فيما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن أخذه له بوصف إحراز المخدر استناداً إلى أقوال شهود الإثبات ثم أخذه أيضا باعتراف الطاعن بحيازته للمخدر، ذلك بأنه متى كانت المحكمة قد أثبتت على الطاعن بالأدلة التي أوردتها أنه قد تم ضبط المخدر بملابسه فلا ضير عليها إن هي - في سبيل تكوين معتقدها بنسبة المخدر إلى الطاعن - قد أخذته بما قرره من أن المخدر ضبط إلى جواره على مقدمة السيارة، وهو ما يحقق معه عقابه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سواء أكان حائزاً للمخدر أو محرزاً له إذ أن مناط المسئولية في كلتا الحالتين هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وإذ كانت عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي أتهم ودين بها الطاعن، فإن هذا الوجه من النعي لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة بقوله "وقد أعترف المتهم الأول - الطاعن - بتحقيقات النيابة بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة مقرراً أن المتهم الثاني وضعها بجواره على مقعد السيارة" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما يذهب إليه الطاعن من أن هذا القول لا يعد اعترافا بالحيازة وإنما كان قصده منه نسبة الجريمة إلى المتهم الثاني، ذلك بأن محكمة الموضوع ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الطريقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد استظهرت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافره في حقه - توافر فعلياً - أدلة سائغة اقتنع بها وجدانها فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه - وهو في معرض الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - أن المتهم الثاني قد ضبط مع الطاعن بذات السيارة ولم يكن ضبط نتيجة إرشاد الطاعن، وكان لقاضي الموضوع أن يفصل في ذلك ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة 48 من قانون المخدرات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم المتهم الأول (الطاعن): أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهمان الثاني والثالث: حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 34/أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) وآخر بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.