الطعن رقم 1881 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين محمد نصار، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة أن إذن النيابة الصادر بناء على محضر التحريات المؤرخ 20/7/1973 بتفتيش المطعون ضده لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة لدى وصوله الإسكندرية عائداً من القاهرة بالقطار الذي يغادرها في الثانية والثلث مساء، قد صدر في الساعة الرابعة من مساء يوم 20/7/1973 على أن يتم مرة واحدة وخلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره، فقام الضابط المأذون له بإجراء التفتيش بضبط المطعون ضده وتفتيشه لدى وصوله محطة سيدي جابر بالقطار اللاحق الذي بلغها في الساعة التاسعة والربع من مساء نفس اليوم أي في خلال الفترة الزمنية المحددة بالإذن، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراها مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن - كما هو الحال في الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات تأسيساً على أنه قد جرى بعد استنفاد نطاق إذن النيابة بالتفتيش يكون قد خالف الواقع بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.