الطعن رقم 1878 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1980-2-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد حنينه ومحمد حلمي راغب وجمال الدين منصور وسمير ناجى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم الرشوة والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدى بأموال ومصالح محافظة الإسكندرية والتسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مالها. وأوقع عليهما عقوبة جريمة الرشوة - باعتبارها الجريمة الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بين الجرائم التي دانهما بها. كما أوقع على الطاعنين عقوبة العزل ورد المبالغ التي حصل عليها الغير بغير حق. المقررتين لجريمتي الإضرار العمدى بأموال الدولة والتسهيل للغير الاستيلاء بغير حق عليها. وإذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وإن بين فحوى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين بجريمتي الرشوة والتزوير إلا أنه خلا من الأسباب ومن بيان مؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانتهما بجريمتي الإضرار العمدى بأموال الدولة والتسهيل للغير الاستيلاء بغير حق عليها. مع أنه أوقع على الطاعنين عقوبة العزل وقضى برد المبالغ التي حصل عليها الغير بغير حق المقررتين لهاتين الجريمتين. مما يصم الحكم بالقصور في البيان. ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين لوحدة الواقعة ولاتصال العيب الذي شاب الحكم بالطاعن الأول أيضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في غضون الفترة من...حتى...(أولا) المتهم الأول (الطاعن) وأخر: بصفتهما موظفين عموميين الأول وكيلا لقسم السجلات والآخر كاتبا بقسم المهايا والأجور بمراقبة شئون العاملين بمحافظه الأسكندرية ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو قرار تعيين ثمانية وخمسون عملا للنظافة دائمين بالدرجة الحادية عشر موضحة أسماؤهم بذلك القرار بأن اصطنعه ونسب صدوره زورا إلى وكيل الوزارة للشئون المالية الإدارية وطبع منه عدة صور على ماكينة رونيو.
(ثانيا) المتهم الأول: 1- بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي مذكرات تعيين عمال النظافة الذين عينوا بطريق غير قانوني ومذكرات صرف أجورهم بأن اصطنعها فحرر بعضها بخط يده ووقع عليها توقيعا منسوبا لرئيس قسم السجلات مثبتا بها على أن هؤلاء العمال عينوا عمال دائمين بالدرجة الحادية عشر بناء على موافقة لجنة شئون العاملين المنعقدة في 9/6/1966 وبناء على مذكرات وردت إليه من قسم التعيينات بالمحافظة على غير الحقيقة.
2- استعمل المحررات المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها بأن أرسل مذكرات التعيين لأقسام النظافة بالمحافظة لكافة هؤلاء العمال كما سلم صور القرار ومذكرات استلام العمل لقسمي المهايا والحسابات لصرف أجورهم.
المتهم السادس (الطاعن) 1- بصفته مستخدما عموميا مارس مبولة بالدرجة الحادية عشر ومنتديا كاتب بقسم السجلات بمراقبة شئون العاملين بمحافظة الأسكندرية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي مذكرات تعيين عمال النظافة الجدد بأن اصطنع هذه المذكرات مقررا فيها أنهم عينوا عمال نظافة بالدرجة الحادية عشر بناء على موافقة لجنة شئون العاملين في 6/6/1966 على غير الحقيقة مع علمه بذلك.
2- المتهم الأول والسادس: وأخر بصفتهم موظفين ومستخدمين عموميين بمحافظة الأسكندرية أخذوا مبلغ من النقود لأداء عمل زعموا أنه من أعمال وظائفهم بأن أخذوا من العمال المعينين بغير الطريق القانوني مبلغ تقدر بحوالى 945 جنيها على النحو المبين بالتحقيقات ليعملوا على تعيينهم عمال نظافة دائمين بعد أن زعموا لهم أن في مقدورهم ذلك.
وطلبت من مستشار الإحالة أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات الأسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 540، 4، 103مكرر، 104، 106مكرر ،113، 116مكرر ، 1، 118، 211، 213، 214، مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات .
(أولا ) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات.(ثانيا) وبمعاقبة المتهم الأول... ... بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
(ثالثا) بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه وبالعزل وبالرد على النحو المبين بأسباب الحكم وذلك عن التهم المنسوب إليهما.
فطعن المحكوم عليه (الطاعن الثاني) في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.