⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-1-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر - المنح
⚖️ الفوائد التأخيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد وحافظ محمد بدوى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لا تدخل ضمن الأجر فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها بوصفها تبرعا لا إلتزاما ومن شأنه أن ينفى جريان العرف بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تشترط المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ويدخل في هذا النطاق مقابل الإجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية مدة الخدمة إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردي وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها، وبالتالي فهي لا تعتبر في حكم التعويض.