⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1840 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ شهادة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح نصار، وجمال منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولما كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 لم يجعل لإثبات العناصر القانونية للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه طريقاً خاصاً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في تبرير رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل سائغة في المنطق لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أي شأن في الحد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لا كما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أطرح شهادة رسمية والتفت عما ورد بمنطوق حكم من دعوى مدنية، كما لا ينال من صحة الحكم إعراضه عن أقوال شهود النفي بعد أن أوردها لأن مفاد ذلك أن المحكمة لم تطمئن إلى صحتها فاطرحتها عندما أخذت بدليل الثبوت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضي خلوا ومقدم إيجار من......... وطلبت معاقبته بالمادتين 18/1 و25/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969. وادعى كل من المجني عليهم مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح اللبان الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.