الطعن رقم 1837 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه، في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لابتعاده بالإجازة إلى غيره، وإذ كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التي أوردها الحكم أن الضابط المأذون له قد انتقل وفي صحبته الضابط الذي اشترك معه في التحريات إلى المنطقة التي يقع بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذي تم بمعرفته يكون قد وقع صحيحاً لإسناده إليه من المأذون أصلاً بالتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق، فقرر ذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.