⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1826 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهر خليل وجمال الدين منصور
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجني عليها لم يسند إلى الطاعن ارتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما مع آخر سبق الحكم عليه شرعا مع آخرين مجهولين في مواقعة .. ... .. بغير رضاها بأن أمسكا بها وقيدا حركتها وطرحاها أرضا ومزقا لها ملابسها وانهالا عليها ضربا بينما شهر المتهم الأول مدية وأخرج قضيبه وجثم فوقها قاصدين من ذلك مواقعتها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقاومة المجني عليها واستغاثتها واضطرارهم إلى إخلاء سبيلها . وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام ، فقرر ذلك . ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و 46 و 267 و 290 و 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني ( الطاعن ) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر . ( أولا ) خطفا بالإكراه هما ومجهول . المجني عليها . ( ثانيا ) شرعا مع آخرين مجهولين في مواقعتها بغير رضاها وخاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومتها لهم . فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ .