الطعن رقم 1825 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للمتهمين الثالثة والرابعة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم هاتان الجريمتان حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضا بالقصور، ولا يقدح في ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) استخدم العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر دون الحصول على شهادة قيد. (2) لم يبلغ مكتب التوظيف المختص عن الوظائف التي خلت أو أنشئت لديه. (3) لم يحرر عقود عمله لعماله.(4) لم ينشئ ملفا لكل عامل من عماله. (5) لم يقدم لوائح نظام العمل والجزاءات للعمال. (6) لم يرسل إلى المكتب المختص البيان النصف سنوي بعدد موظفيه وعماله، وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و43، و47 و69 و70 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل، ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش عن كل من التهم الأولى، والثانية والسادسة وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.