الطعن رقم 1809 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 25 نوفمبر سنة 1976 ورد بها أنه "وجد مصاباً باشتباه انزلاق غضروفي مع آلام عرق نسا أيمن" ويحتاج لراحة تامة مع العلاج لمدة خمسة وسبعين يوماً" ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أن الشهادة لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدأ مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. وإذ كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح....... وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وفي الموضوع بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.