⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1800 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ذات الجلسة التي حددت لنظر المعارضة والتي كان الطاعن يعلم بتاريخها بموجب توقيعه على تقرير المعارضة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يقبل منه التذرع بأن الاختصاص بنظر القضية قد انتقل إلى دائرة أخرى بذات المحكمة الابتدائية طالما أن الحكم صدر من الدائرة المحددة في تقرير المعارضة وفي ذات التاريخ المعين فيه لنظرها، فضلاً عن أنه ليس من شأن قيام الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - أن يخلق نوعاً من الاختصاص تفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذ عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى كما لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم في التخلف عن الحضور بالجلسات التي حددت مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن تعديل عمل الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يجدي الطاعن عذراً في التخلف عن شهود جلستها المحددة لنظر معارضته والتي لا يمارى في سبق علمه بها. لما كان ما تقدم - وكان التقرير بالطعن قد تم بعد انقضاء الميعاد القانوني دون عذر مقبول فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.