⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1793 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ شهادة
⚖️ قتل عمد
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قصد القتل أمر لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين في قوله "أنهما استعملا سلاحين ناريين من شأنهما إحداث القتل وصوب كل منهما سلاحاً إلى المجني عليه وأطلق منه عدة أعيرة عليه قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه وأصابه أحد الأعيرة في جسمه والدافع لهما على اقتراف جريمة القتل سابقة اتهامهما المجني عليه". فإن منعى الطاعنين في خصوص قصد القتل يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في خصوص توافر ظرف سبق الإصرار، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها السلطة المطلقة في تقدير الدليل، فلها أن تعتمد على ما تطمئن غليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها هي وحدها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه، وكان الطاعنان لا يجادلان في أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت في الأوراق ومن ثم فإن الجدل في ذلك توصلاً إلى أن إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأوراق والادعاء بتلفيق الاتهام هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا المقام يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنان من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم خلوه من إيراد نص المادة 231 من قانون العقوبات التي أعمل مقتضاها في حق الطاعنين لأن هذه المادة من المواد التعريفية ولا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولا) شرعا في قتل...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية علي قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين معمرين (بندقيتين) وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز كل منهما سلاحا ناريا مششخنا (بندقية). (ثالثا) أحرز كل منهما ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها وإحرازها. (رابعا) أطلق كل منهما سلاحا ناريا (بندقية) داخل قرية، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و379/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق به فقرر بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.