الطعن رقم 1791 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ضرب احدث عاهة
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين محمد نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد الحكم نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجريمة إحداث عاهة مستديمة برأس المجني عليه، وإلى إدانة الطاعن الثاني بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالفك السفلي للمجني عليه المذكور - لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين ولم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعه بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطلاً مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين - حكم ببراءتهم - بأنهم: شرعوا في قتل........ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتل أي فرد من عائلته وصمموا عليه واعدوا لذلك عصيا وتربصوا بالطريق انتظارا لمروره وما أن شاهدوه يركب سيارة أجرة حتى استوقفوها وأنزلوه منها عنوة وانهالوا عليه ضربا بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم - بعد أن عدلت وصف التهمة في حق المتهمين - الطاعنين - ودانت كلا منهما بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة - قضت حضوريا عملا بالمادة 24/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.