⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1778 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ ارتباط
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعارة
⚖️ شهادة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الخالق بغدادي، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنتين حضورياً بتاريخ 23 من فبراير سنة 1977، فقررت الطاعنة الثانية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من أبريل سنة 1977 في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنها لم تودع إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1977، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - في استعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات ولم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على ارتكاب الدعارة بل يكفي أن يثبت الحكم تحققه باعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها - مطبقاً في حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها في جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة ومن أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على ارتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لاطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها، هذا إلى أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التي وصلت إليها. لما كان ذلك، وكان قول الطاعنة أنها شريكة في إحدى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي اطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر المحضر في محضره ولم تأبه بما هو ثابت في مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إثبات الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لاطراحها. أساس ذلك؟
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القضاء بالبراءة لتلفيق محرر المحضر لاتهام سابق. لا يحول دون الأخذ بمحضر حرره بعد ذلك لذات المتهم. عن تهمة مماثلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وأخرى بأنهن (أولا) المتهمتان الأولى والثانية (أ) فتحتا محلا للدعارة علي النحو المبين بالمحضر. (ب) حرضتا المتهمة الثالثة على ممارسة الدعارة. (جـ) عاونتا المتهمة الثالثة علي ممارسة الدعارة. (ثانيا) المتهمتان الأولى والثانية أيضا: اعتادتا ممارسة الدعارة. (ثالثا) المتهمات جميعا: عدت متشردات بأن لم يتخذن وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابهن بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961، ومواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح قسم ثان طنطا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمة الأولى والثانية سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائة جنيه والغلق والمصادرة، وبحبس المتهمة الثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وبتغريمها خمسة وعشرين جنيها. فاستأنفت المتهمتان الأولى والثانية. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنتا في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.