الطعن رقم 400 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-6-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفصل التعسفى
⚖️ تقدير مبرر قيام الفصل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير قيام مبرر الفصل
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة - و هى بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل ، و إنما إستعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل و خلصت منها إلى أنها لا تصلح مبررا كافيا للفصل وهو إستخلاص موضوعى سائغ يقع فى سلطة المحكمة التقديرية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون فى خصوص ما إستطرد إليه فى مناقشته إفتراض أن قرار الفصل عقوبة تأديبية تطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل و مدة خدمة العامل و ظروف الإستغناء عن خدماته فإن فى ذلك ما يدل على أنه راعى هذه العناصر فى تقدير التعويض .