⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1753 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف الدعوى المدنية
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالادانة والتعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتبديد المبالغ المبينة بالمحضر لشركة التعدين المصرية التي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالشركة المجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصاريف. .فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.