⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة عليها ومن بينها ضبط السلاح المستعمل في الحادث - ولما كان يبين من مطالعة مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه أن السلاح المستعمل في الحادث لم يتم ضبطه - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد على خلاف الثابت بالأوراق أن السلاح المستعمل قد تم ضبطه وعول على ذلك في إدانة الطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في إسناده ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في جرح........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن أطلق عيارا ناريا دون أن يتخذ الحيطة الكافية لسير المقذوف فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثانيا) أطلق أعيرة نارية داخل المدن. وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 379/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريقة النقض... إلخ.