الطعن رقم 1746 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الشهادة المرضية التي أمرت المحكمة بضمها مع المفردات تحقيقاً لوجه الطعن، أنها مؤرخة 30/12/1975 وثابت بها إصابة الطاعن بكسر بعظام الحوض تحت الالتئام وأنه في حاجة للاستمرار في العلاج مع الراحة التامة لمدة شهرين من هذا التاريخ أي حتى يوم 20/2/1976 وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن في التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة وأجلت الدعوى لجلسة 29/2/1976 استجابة لطلب محاميه عادت فقضت في ذلك التاريخ في غيبته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تفطن إلى أن عذره بالمرض الذي سبق للمحكمة أن قدرته كان وما يزال قائماً به بحسب الشهادة المرضية التي قبلها، إذ أن اليوم الذي أجلت إليه الدعوى وصدر فيه الحكم المطعون فيه يدخل في المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور. لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ قضت في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه يكون قضاؤها مبنياً على بطلان في الإجراءات أثر في حكمها.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة بندر بني سويف الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر بسوء نية لصالحها شيكا بمبلغ 674.970 جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وبإلزامه بأن يدفع للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
6