⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1744 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد عبد الخالق البغدادي، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وأنه تطبيقاً لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة - يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية. لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ 22 أبريل سنة 1975 بإدانة المطعون ضدهما فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت بذلك الحكم. لما كان ذلك، وكانت المدة لم تمض من يوم صدور الحكم الغيابي الابتدائي لحين صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 29 يناير سنة 1977 فإن هذا الحكم فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون، مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 30 أبريل سنة 1972: لم يقدما في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة علي أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري رقم 893 لسنة 1960 المعدل. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 22 أبريل سنة 1975 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ما يعادل مبلغ 101.18 دولارا وبغرامة إضافية لكل منهما قدرها ما يعادل مبلغ 50.59 دولارا وذلك بالسعر الرسمي وقت وقوع الجريمة. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29 يناير سنة 1977 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.