⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها والموازنة بين قيمتها والثمن المعروض لشرائها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الأدلة - والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والتي طبقها الحكم سليماً في حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - رغم ما استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له في مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون في جانب التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم اشترى وحاز بقصد الاتجار جوهرا ومخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و7/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنية وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والحقيبة والسيارة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.