⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1729 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس للدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. ولما كانت النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده، لما كان ذلك، وكان المتهم قد حضر ممثلاً بوكيل ولم يحرم من إبداء دفاعه في شكل الاستئناف ولم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمي حتى يسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم. وإذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم وسكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحي بانتفاء مصلحته فيه، فإن طعن النيابة العامة يكون قد قام على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يتم بتنفيذ قرار المهندس بترميم منزله الآيل للسقوط والصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة في الميعاد المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 35، 46 من القانون 52 لسنة 1969، ومحكمة جنح المناخ الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة قرش وتنفيذ القرار، عارض، وقضي في معارضته بتاريخ باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض المصاريف. فاستأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.