الطعن رقم 1720 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه. "(ثالثاً): أنه يبين من تحقيقات النيابة أن من بين المضبوطات التي أجرت النيابة تحريزها وأمرت بإرسالها للتحليل الجوزة المقدمة من ضابط المباحث والتي وصفت بتحقيقات النيابة كما سلف البيان ولم يرد بتحقيقات النيابة أن بين المضبوطات التي أجرت النيابة تحريزها مياه عكره داخل زجاجة حبر في حين أن الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن الأحراز التي أرسلت للتحليل بينها زجاجة حبر بها مياه عكره وليس من بين الأحراز حرز الجوزة سالف الإشارة الأمر الذي يثير الشبهة في أن يد العبث قد امتدت إلى الأحراز والمضبوطات ويثير الشبهة كذلك فيما إذا كانت المضبوطات المقول بضبطها مع المتهمين هي ذاتها التي أرسلت للتحليل من عدمه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت في محضره المؤرخ في 13/4/1976 أنه قام بتحريز المضبوطات وأمر بإرسالها إلى معامل التحليل بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تحوي جواهر مخدرة أو توجد بها آثار لمواد مخدرة ثم عاد وكيل النيابة وأثبت في محضره المؤرخ 24/4/1976 أن معامل التحليل أعادت الأحراز لإعادة تحريرها ووضع سائل النرجيلة داخل زجاجة وأنه بناء على ذلك قام بالتأكد من سلامة الأختام ووضع جانب من مياه النرجيلة داخل زجاجة حبر وأمر بإيداع حرز النرجيلة مخزن النيابة وإرسال باقي الأحراز ومن بينها حرز الزجاجة التي تحوي سائل النرجيلة إلى معامل التحليل لتنفيذ قراره السابق، فإن ما تساند عليه الحكم في تبرير شكه في أن يد العبث قد امتدت إلى الأحراز والمضبوطات يخالف الثابت في الأوراق الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا ببراءة المتهمين ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.