⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1713 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينة, وأحمد رفعت خفاجى, وأحمد طاهر خليل, وصلاح الدين نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد ما أوره الحكم أنه اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي على ما قرره من أن المتهم لم يعترف بالجريمة وما أضافه إلى ذلك من أن الطاعنين وقت اعتدائهما على المجني عليهما لم يكونا مستهدفين لأي اعتداء. وإذ كان المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة، وكان الحكم - بالرغم من أن الدعوى المطروحة أسند فيها لمتهم آخر الشروع في قتل الطاعن الأول بإطلاق عيار ناري عليه أصابه - لم يستظهر حقيقة الواقعة لبيان الصلة ببن الاعتداء الذي وقع على الطاعن الأول والاعتداء الذي وقع منه والطاعن الثاني على المجني عليها، وأي الاعتداءين كان الأسبق حتى يبين ماذا كان لهما أو لأيهما حق في استعمال القوة اللازمة لرد العدوان، مكتفياً بالقول بأنهما وقت اعتدائهما على المجني عليه لم يكونا مستهدفين لأي اعتداء دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهما المتهم الأول (1): قتل ..... .... ... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق صوبها مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (2) أحرز سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل (فرد خرطوش) بغير ترخيص من وزير الداخلية. (3) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. المتهم الثاني: (المتهم المحكوم ببراءته) شرع في قتل .. .. .. .. عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من سلاحه المرخص قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الثالث: ضرب ... .. بآلة راضه سيخ "من الحديد" علي رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة بما سبب عجزا في مقدرته علي العمل بنسبة 25 % وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 234/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ومعاقبة المتهم الثالث بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/1، 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الفرد المضبوط ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.