⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1697 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ نظام عام
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزيني وعبد الخالق البغدادي وبعيش رشدي ومحمد علي بليغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة.......... أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد والبطلان. ويبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلى اتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و25 من يوليه سنة 1963 واستعمالهما في الدعوى رقم 3661 سنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة، وإلى طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون عقوبات، أقام قضاءه - بإدانة الطاعن بهاتين الجريمتين - على ما يلي: "وحيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم - الطاعن - تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة لاستصدار أمر أداء بإلزام المجني عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين وذلك أجرة ترميم منزلها. وطعنت المجني عليها بالتزوير على هذين السندين وأحيلت الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وجاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران على المجني عليها وباشرت النيابة التحقيق وتبين أن المتهم قد ارتكب جريمة التزوير المبينة الوصف والقيد في التحقيقات. وحجزت الدعوى للحكم أخيراً لجلسة اليوم وقدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوى وصمم على طلباته. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجرى من تحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق وعقابه ينطبق على مادة الاتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 304/2 إجراءات". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، ولم يضف إليه إلا ما يتعلق بما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، فقد كان على الحكم - وقد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده، لما ينبني عليه - لو صح - من انقضاء الدعوى الجنائية، أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن بجريمتي التزوير والاستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة، وإذ كان ذلك، فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها - على النحو السالف بيانه - إلى التحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السندين، دون العناية برد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدى هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه النعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويرا في السندين العرفيين المؤرخين في 6 فبراير سنة 1963 و25 يوليه سنة 1963 وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات واستعملهما بأن قدمهما في الدعوى رقم.... لسنة 1970 مدني كلي القاهرة مع علمه بتزويرهما. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ ن تاريخ الحكم فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.