⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1692 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاجراءات امام الاستئناف
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ شهادة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزيني وبعيش رشدي ومحمد علي بليغ وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة التي قارفها ودبر أمرها مع المتهمين الآخرين، بأن رافقهما إلى مكان الحادث وظل في سيارته خارج المسكن لمراقبة الطريق بينما قام زميلاه بكسر باب المسكن والاستيلاء على المسروقات، فإن هذا يكفي اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى مكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها في حق الطاعن من اعترافات المتهمين وضبط المسروقات بإرشادهم فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم سرقوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة......... وكان ذلك من مسكنها بطريق الكسر من الخارج حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمادتين 316/2 مكررا ثالثا، 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.