الطعن رقم 1679 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وصلاح الدين الرشيدي وشرف الدين خيري ومحمد محمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يثيره الطاعن من خطأ في القانون - إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وتعيينه حارساً - مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة، وإذ مثل أمام محكمة ثاني درجة لم يبد ثمة دفاعاً مما يثيره بهذا الخصوص بل اقتصر على طلب البراءة وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع في صحته فلا يسوغ له المجادلة لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن الطاعن لم يثر في دفاعه بالجلسة التي حضرها أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الحكم الغيابي الابتدائي لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعي به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لم يثبت من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقاً لدفاعه بعدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً فلا يجوز له من بعد أن ينعى عليها عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه، ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة شمال القاهرة والتي كانت قد سلمت له على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة بولاق الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.