⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-2-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ شهادة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وصلاح الدين نصار وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الشهود تخلفوا عن الحضور فيها، فاكتفى بتلاوة أقوالهم في التحقيقات بموافقة الدفاع دون سماعهم، إلا أنه لما كان الطاعن لا يمارى في أن ما أثبته الحكم من أقوال الشهود الذين اعتمد عليهم له أصله في التحقيقات وقد صدرت منهم بالفعل، فلا يضير الحكم أن يكون قد أخطأ في قوله أن المحكمة استخلصت الواقعة من مجموع التحقيقات التي تمت بمعرفة الشرطة والنيابة العامة وما أجرته من تحقيق بالجلسة في حين أن المحكمة في الواقع لم تسمع الشهود بنفسها إنما تليت عليهم أقوالهم، فذلك خطأ مادي لا يعتد به ما دام ما أسنده الحكم إلى الشهود من أقوال، ثابت في التحقيقات التي أجريت في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن لها أن تأخذ بشهادة شاهد سئل على غير سبيل الاستدلال بغير حلف يمين متى اطمأنت إليها، إذ العبرة في تقدير الشهادة والاعتداد بها هي بما تقتنع المحكمة به وتطمئن إلى صحته، وهي - بحسب الأصل - لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق في صحتها، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها، وأطرحت شهود النفي اطمئناناً منها لأقوال شهود الإثبات، وهي - من بعد - غير ملزمة بإيراد أقوال والد المجني عليه طالما أنها لم تعول عليها، وكان ما أوردته في حكمها يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً ما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين ألقولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على المحكمة إن هي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شاهد معين ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، وإذ كان الطاعن لم يدع في طعنه أنه تمسك في ختام مرافعته بسماع شاهد معين في الدعوى فإن منعاه على الحكم من هذه الناحية لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جرح...... عمدا بأن طعنه بمطواة فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أحدثت تهتكا بالقلب والرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف بالتجويف الصدري والتي أدت إلى وفاته ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابة أدت إلى الوفاة. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.