الطعن رقم 1658 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل برهان نور وشرف الدين خيري ومحمد محمد وهبه ومصطفى جميل مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت في 5 مارس سنة 1972 بنقض الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية. "بهيئة استئنافية" وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ورقته جاءت خالية من تاريخ صدوره، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل - أنه بدوره أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المستأنف بالرغم من بطلانه فانصرف أثره إلى الباطل. وإذ كان ما بني على الباطل فهو باطل فقد استطال البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخانا مغشوشا علي النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعت مصلحة الجمارك مدنيا وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 1032 جنيها علي سبيل التعويض وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الظاهر الجزئية، دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبطلان محضر أخذ العينة. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا (أولا) برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، (ثانيا) برفض الدفع ببطلان محضر أخذ العينة،(ثالثا) بتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزامه أن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ ألف واثنين وثلاثين جنيها شاملا التعويض وبدل المصادرة بلا مصاريف جنائية، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الاستئنافية ( بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخري، أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها، وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.