⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1650 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وعادل برهان نور ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفاع عن الطاعنين قد قام على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء في مكانها رغم أن المجني عليه قد أصيب بالعديد من الأعيرة التي لم تستقر بجسمه، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك وهو - في صورة الدعوى - دفاع جوهري لما ينبني عليه - لو صح - النيل من أقوال شاهدي الإثبات، بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد أغفلته جملة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولا) قتيلا وأخر توفى....... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله واعدوا لذلك أسلحة نارية وعبأوها بالمقذوفات النارية وتوجهوا إليه بمسكنه ليلا واقتحموه عليه ثم اقتادوه عنوة خارج المسكن وانهال عليه الثاني والثالث بأعيرة نارية من سلاحين في حضور ومؤازرة الأول قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) (المتهمان الثاني والثالث) (أولا) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين (ثانيا) أحرزا ذخيرة مما تستعمل في السلاحين المذكورين دون أن يكون مرخصا لهما بحملها وإحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات. و1/1 و6 و26/2 و4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقررت ذلك. وادعت أرملة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين....... وشهرته........ و......... بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح الناري المضبوط مع الأخير والزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.