الطعن رقم 1639 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهر خليل وصلاح محمد نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الإشكال عرض لموضوعه في قوله "وحيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمساً استعمال الرأفة. وحيث إن المحكمة اعتقادا منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشيء من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات" لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى استظهار مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى - الذي فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائي لم يطعن فيه بطريق النقض - وأعملت في هذا الشأن أحكام المادتين 55، 56 من قانون العقوبات، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القوصية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستشكل في تنفيذ هذا الحكم وقضي بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في الإشكال وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.